gocorporation
download
كتاب البيوع - 37
72
عناصر المادة:

928- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر، [غير] أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا» غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره».

928- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر، [غير] أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا» غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره».

928- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر، [غير] أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا» غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره».

928- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر، [غير] أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا» غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره».

تابع الحديث رقم (928) : ( إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها )
00:12:51

928- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر، [غير] أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا» غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وفي رواية للبخاري: «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره».

فوائد الحديث رقم (928) : ( إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها )
00:14:11

928- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر، [غير] أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا» غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وفي رواية للبخاري: «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره».

تابع فوائد الحديث رقم (928) : ( إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها )
00:49:08

928- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر، [غير] أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا» غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وفي رواية للبخاري: «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره».

تابع فوائد الحديث رقم (928) : ( إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها )
01:29:22

928- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر، [غير] أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا» غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وفي رواية للبخاري: «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره».